مذكرة فقه الأسرة 1
الجزء ١ · صفحة ٤١اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الأحزاب: 50، والأصل أن ما أحل للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حلال لسائر أمته إلا ما خصه به الدليل الشرعي، ولا دليل هنا على التخصيص. (15)
الحكمة من التحريم بالنسب
-1
حرم الاقتران بهذه الأصناف من النساء لحكم كثيرة منها: 1 - المحافظة على الروابط التي تربط بين الأقرباء بسبب القرابة الشديدة، فالنكاح لا يخلو من أمور تحدث بين الزوجين عادة قد توجد الخشونة بينهما، وهذا يؤدي إلى قطع الرحم. -2 - علاقة كعلاقة الأم مع ابنها تقتضي خفض الجناح للأم واحترامها وطاعتها، بينما علاقة الزواج توجب على الزوجة طاعة زوجها، وفى الأمرين تناقض إذا كانت الزوجة أما
3 - القرابة الشديدة أساسها شفقة ومودة ومحبة بينما أساس الزوجية مباسطة ومتعة - تكوين الأسر وتماسكها يقتضي اتصال أفرادها الأب والبنت والأخ والأخت فإن لم يرتفع الحل لاقتضى ذلك منع اللقاء والاتصال لأنه يفتح باب التطلع، وبعدم اللقاء تنقطع الصلة بين أفراد الأسرة الواحدة.
-0
-7
التزاوج بين القرابات الشديدة يضعف النسل ويزيد من احتمالات توارث الأمراض والعيوب الخلقية
إيجاد علاقات جديدة وربط المجتمع بعضه ببعض عن طريق الزواج. .
المحرمات بسبب المصاهرة
(66)
أَوَّلاً أُصُولُ الزَّوْجَةِ: فتحرم أم الزوجة وجميع جدات الزوجة وإن علت هذه الجدات،
سواء كانت الجدات من جهة الأم أم من جهة الأب، وسواء دخل بالزوجة أو لم يدخل. والدليل على تحريم هذا الصنف من النساء قوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} النساء: 23 عطفا على قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) وكلمة الأمهات هنا تشمل "الأم" المباشرة وكذا
(1) ينظر: المعتمد في فقه النكاح ص 110، 111 (1) الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة ص 65 67