مذكرة فقه الأسرة 1
الجزء ١ · صفحة ٥٦الحقوق المترتبة على الزواج
من الحقوق التي تجب بعقد النكاح حق الزوجة في المهر وحقها في النفقة وأبدأ في الكلام عن المهر من حيث بيان أحكامه وشروط وجوبه
المهر هو صداق المرأة؛ وهو: ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج فهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح.
وللمهر تسعة أسماء: المهر؛ والصداق؛ والصدقة؛ والنحلة؛ والفريضة؛ والأجر؛ والعلائق؛ والعقر؛ والحباء
حكم المهر: المهر واجب في كل نكاح لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ فقد قيد الإحلال به وقال " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقد أمر الله تعالى بإيتاء النساء أجورهن، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا
كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخل زواجه أبدا من دفع المهر، ولو كان غير واجب لتركه ولو مرة لبيان الجواز، وقال لمن أراد الزواج التمس ولو خاتما من حديد. كما أنه لم يزوج واحدة من بناته إلا وأخذ لها مهرا
ولو سمح بالزواج من غير مهر لأدى هذا إلى ابتذال المرأة والحط من شانها ولترتب عليه قطع العلاقة.
فلو حدث اتفاق على إخلاء النكاح من المهر فلا يصح هذا الزواج
ذكر المهر في العقد
إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا لصحة النكاح فيجوز إخلاء النكاح عن تسميته باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
حيث حكم الله بصحة الطلاق مع عدم التسمية لأنه قال " إن طلقتم " ولا يكون الطلاق إلا بعد النكاح الصحيح، مع أن هذا النكاح لم يسم فيه المهر بدليل قوله " أو تفرضوا لهن
فريضة "