الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠١يكون طاعةً، كقوله كُلُّ لَهُ قانِتُونَ (1) أي: مُطيعون.
ويكون الصلاة، كقوله (2) ويا مريم اقنتي لربك (3) قال الشاعر: (4) قانتا لله يَتْلُو كُتبه وعلى عَمْد () من النَّاسِ اعتزل
وطول القيام، قال جابر بن عبدالله: «سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلّم]: الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ فقال: طولُ القُنوتِ» (5) أي طول القيام.
ويكون السكوت عَنْ زيد بن أرقم قال: كُنَّا نَتَكلَّم في الصلاةِ حتى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتين (1) فأمسكنا عن الكلام (). (6)
قال الخليل: (8) القُنُوتُ: الطَّاعَةُ. قَنَتَ لله، أي: أطاعه.
وقتتَتِ المرأةُ لزوجها: أطاعته، {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِين أي: مطيعين.
والقُنُوتُ: الدُّعاء في الصَّلاةِ قائماً.
[القاضي] (9)
القاضي في اللغة: القاطع للأُمورِ المحكم لها.
القضاءُ (10) والقضيَّةُ: الحكم. يُقالُ: عَدَلَ في قَضيَّتِهِ، أي: في حُكْمِهِ. قال الله
(1) البقرة 116، والروم 26. (2) في الأصل: وقوله.
(3) آل عمران 43.
(4) البيت في الزاهر 68/ 1 بلا عزو.
(ه) في (ن) عزل.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد 437/ 1.
(6) البقرة 238.
(7) غريب الحديث لأبي عبيد 437/ 1 - 438.
(8) كتاب العين (قنت).
(9) قابل بالزاهر 486/ 1
(10) في الأصل و (ن) القضاة، وما أثبتناه من كتاب العين (قضي) ولسان العرب (قضي).
701