الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢-
- 72 -
أمام الإمام إذا استحق الإمام الزكاة، إذا جاء إلى رجل في يده حب قد داسه، تجب فيه الزكاة، فقال هذا الحب لفلان، ولا أسلم زكاته إلا بحضرته والحب
حتى يحضر صاحب الحب.
قال، إذا وجبت الزكاة فليس فى قبضها تأخير ولا انتظار غائب. وعندى، أنه قد قيل، إن على من في يده الحب مقاسمة المسلمين، لأن الحكم قد وجب، لأن القابض لا يقبضها لنفسه، وإنما يقبضها الله وللمسلمين، فكأنه
يشبه الحكم.
فقلت له، فإن امتنع الذى فى يده الزكاة من المقاسمة، هل يحكم عليه بذلك؟
قال، هكذا عندى.
قلت له، فإن امتنع، هل يحبس؟
قال: هكذا عندى فيما قبل
قلت له: فإن امتنع من المقاسمة، هل للقابض أن يكيل الحب ويأخذ الزكاة
بعد امتناع الذي في يده الحب عن المقاصمة؟
قال، هكذا عندى.
قلت، وإن كاله وقسمه، هل يكون ضامنا لسائر الحب، إذ قد كاله؟
قال: لا يبين لى ذلك
قلت، فهل يلزمه حفظه على سبيل الأمانة؟
١٬٠٠٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.