الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١- VI-
وقال من قال، ليس عليه زكاة حتى يصيب هو من متفرقها ما تجب فيه عليه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة مما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه في حصته من الزكاة، وذلك أن الزراعة إنما تجب فيها الزكاة حين حصادها فوجدناها حين حصادهما متفرقة غير مجتمعة إلا ما جمعه الأصل، وليس الأصل مبنيا على الزكاة إلا بالزراعة معا في وجوب الزكاة.
وسألته عن رجل زرع قطعة له فسقاها بالزاجرة ثلاث شربات في شهر، وسقاها ثلاث شربات بالفلج) في ثلاثة أشهر، وأدركت على الفاج، كم يجب عليه. نصف العشر أو المشركله؟
فقد قيل العشر كامل، وقيل، نصف العشر، وقيل ثلاثة أرباع العشر،
ونصف العشر ربعها.
من الأثر، مما يوجد عن جابر بن زيد، رحمه الله، عن ابن عباس، رحمه الله
في الرجل يستقرض وينفق على أهله وعلى ثمرته.
•
قال ابن عمر، يبدأ مما استقرض فيعطيه، ثم يزكي ما بقى.
وقال ابن عباس، رحمه الله، فيقضى ما استقرض على الثمرة من الثمرة،
ثم يزكي ما بقى.
تم الباب من كتاب أبى جابر.
ومن غيره - وسألت الشيخ أبا سعيد، رحمه الله، من قابض الصدقة في
(1) المسقى الذى يحفر في باطن الأرض ليخرج منه الماء