الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠ومن غيره:
-4.-
زكاة
وعن إخوة مجتمعين في منزل، طعامهم واحد، يأوون على والدتهم، ومالهم مقسوم، لا يصل على كل واحد منهم في حصته الزكاة، فلا يرى عليهم ز إلا أن يكونوا متفاوضين، لا يغير بعضهم على بعض فيما صنعوا في أموالهم،
وإن كان إنما يأكلون بنهد فذلك لا يشك فيه، أنه لا زكاة عليهم
ومن غيره:
قال، وقد قيل، إنه لا مفاوضة إلا بين الزوجين، وذلك في الزكاة، وإنما يحمل بالمفاوضة الزوجان لما قد جاء فهما من الآثار، أنه لا شفعة فما باعا لبعضهما بعضا، ولا قصاص بينهما، ولا إحراز علهما.
وقال من قال، لا يحمل عليهما الزكاة بالمفاوضة إلا أن يكونا مشتركين في الزراعة والأصل.
وسألت عن يهودى اشترى ثمرة نخل لم تصرم (1)، فإن كان قد اشتراها بسرا قبل الجداد فلا نرى عليه صدقة إلا فى الورق إن كان باع ثمرته في زمانه الذى يزكى فيه ورقه، وإلا فهى مع ورقه يزكيها، وإن ترك اليهودى هذه النخلة حتى تصير تمرا، فعلى صاحب النخل أن بؤدى منها صدقة التمر، إلا أن يكون اشترط على اليهودى، أن عليه الصدقة إن حرمها تمرا، وليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل إلا على شرط أن يؤدى صدقتها تمرا عند الجذاذ.
وسألته، عن رجل اشترى ثمرة اليهودي والنصراني فلا صدقة عليه، وله
أن يشترى ثمرة أهل الذمة ودوابهم ومواشيهم وأمتعتهم.
(1) لم يأت أوان إدراكها.