الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

-

ومن غير للكتاب والزيادة، ومن كتاب الضياء:

ومن أطنى ثمرة نخلة إلى أجل ففيها ثلاثة أقاويل، قال من قال: تقوم الثمرة ويأخذ منها الزكاة عند حصاد الثمرة، وقال آخرون: لا تؤخذ منه حتى يحل الأجل الذى أطنى له، وقال آخرون: تؤخذ منه الزكاة معجلة على ما أطفى إلى الأجل، لأنه هو الذى قد أخر الزكاة.

وقال هاشم رحمه الله: رأيت الأزهر يحب، تلزم صاحب المال الزكاة معجلة على صاحب الأجل، وقال أبو عهد الله فيها: يأخذ تمرا، وإن كان قد خلط التمر

بغيره أخذ من قيمة الطناء.

6

رجع:

و من باع ثمرة أرضه فاشترط على المشترى أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه، إن تولى زكاته إلا من يثق به.

ومن غيره، وقال من قال: إن كان ذلك من وجه التقية على الزكاة فذلك كذلك، وإن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض للبيع، فإن وقع البيع ثبت

فإن كان المشترى ثقة وإلا كان على البائع أن يؤدى الزكاة

عن هاشم ومسبح، وعن رجل معه مائتا درهم مضاربة، لكل رجل مائة درهم

فخلطها، وعمل بها، ثم أتى الحول، هل فيهما الزكاة؟ فلا زكاة فيهما.