الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

-11 -

الباب السابع عشر

في زكاة الورق والحجج الموصى بها وزكاة البحر

وما تؤخذ من نصارى العرب، والجزية، وزكاة الماشية،

وكنوز الجاهلية، ومعانى ذلك

وهو الثاني من الزكاة، وفيه فصول:

الفصل الأول

في زكاة الورق

والصدقة في الذهب الكسر والحلى والدنانير، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ولا زكاة فيما زاد حتى تتم أربعة مثاقيل، ثم في الأربعة عشر مثقالا، بهذا المثقال المعروف بعمان، والزكاة في الدراهم والفضة المكسرة والحلى من كل مائتي درهم خمسة دراهم، إذا تمت مائتا درهم وازنة، فإن نقص من ذلك شيء فلا زكاة فيها، والدرهم هو الدرهم المعروف بعمان، وإذا كانت دراهم صحاح وبلغ عددها مائتين فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتي درهم، وإنما تجب الصدقة فيه إذا تم هكذا، ثم حال عليها حول منذ صارت له.

ومن غيره:

قال أبو سعيد، رحمه الله، ومعى أنه يخرج في معانى ما يرويه مما جاء في

(1) هي القود المضروبة للتعامل.