الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨- 108 -
وهل على والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجها هى، أو ذلك خاصا لها؟ فإذا كانت بالغا، فإن أخرجيه،، إلا فهو عليه، وإن كانت صبية لم تبلغ، فعليه
أن يخرج.
ومن غيره:
وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل مال بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار وغيرها، من الدراهم والدنانير والذهب والفضة؟ قال: أما في الزوجين فمعى أنه قد قيل: يحملان في كل شيء، وغيرهما عندى مثلهما، إذا ثبتت
المفاوضة
ومعى أنه قد قيل: لا يحملان في الذهب والفضة، ويحملان في الثمار والماشية، وقيل: لا يحملان في الماشية، وإنما يحملان في الثمار، وقيل: لا يحملان في شيء،
ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، من أجل الصدقة
ومن غيره:
وقال من قال: من قدم زكاة الورق قبل محل زكاته، أنه لا تسقط عنه، فقد قيل ذلك، وهو معنا أكثر قول أهل العلم، وقد قيل، إنه يجزيه إذا كان قبل محل زكاته بشهر أو شهرين، ومعنا، أنه لا يجوز، لأنه فريضة وجبت، ولم تؤد بعد وجوبها، ولا تؤدى الفرائض إلا بعد وجوبها، ويوم أدى ذلك لم تكن فريضة لزمته، ثم لزمته فلم يؤدها.
(1) أي قبل حلول وقت زكاته، ومحل، اسم مشتق للزمان والمكان.