الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

107

أو عروض وغير ذلك من الأمتعة، فإذا وجبت الزكاة فيه ولم يبعه أخرج الزكاة

منه بسعر يومه

وفى حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح قوم يوم حلت زكانه، وإن كان في ذلك وضيعة (1) فمن رأس ماله تكون الزكاة، وإن باعه قبل محل زگانه بوضيعة فلا يكون عليه زكاة إلا مما في يده

والرجل يحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا فى حجره ولو كانوا بالغين، ويحملون، بعضهم على بعض، إذا كانت الحلى من عنده، وإذا كانت الحلى لأولاده من قبل غيره حملوا عليه، ولا يحمل بعضهم على بعض إذا لم يكن هو ما يؤدى عنه الصدقة، وإذا بلغ على كل واحد منهم الصدقة وأخذت منه

ومن غيره:

عنده

وعن الجارية التي قد أدركت وهى مع أمها وأبيها، ومعها حلى ومعها تجارة

من كدها و من والدتها جميعا، هل يحمل مالها على والدتها جميعا.

فقد قيل: يحمل على مال والدتها ما كان من قبل والدتها من نخلة أو عطية من كل ما ينسب من قبل والدتها في ذلك، ولا يحمل على مال والدتها ما اكتسبته

واستخفته من قبل غير والدتها من كدها أو غيره.

وكذلك الثمار فهى مثل ذلك،

(1) أى خسارة.