الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥-110
قال، إذا اشترى للغلة، عندى لم تحمل على التجارة إلا ما استغل منه نه رجع، وأما السلف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله حتى يقبض ولو حل، وقد قال من قال: إن أجل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة، والرأى الأول هو الأكثر، وأما دين غير السلف فإنه إذا كان حالا فى غير توان، وهو مما تجب فيه الزكاة أخرجت عنه ولو لم يقبض. وقد قال من قال، إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة، والرأى الأول هو الأكثر.
ومن
كان له دين على مفلس أو على من لا يرجوه منهم فلا زكاة عليه حتى
و
يقبضه، ثم يعطى ما لزمه فيه من الزكاة فيما مضى، وكذلك إن ذهب مال في سر أو بحر ثم وجده، أو كان له فى موضع ولم يعلمه، أو كان معه أقل من مائتى
درهم فلم يخرج زكاة ذلك حتى ذهب الآخر، فإذا عاد إليه فإنه يخرج ما لزمه من
زكانه لما مضى.
وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب
وقال بعض: لا زكاة فيه إلا لسنة، والرأى الأول هـ
وأحب إلى.
ومن غيره -
هو الأكثر
يوجد في جامع عبد الله بن محمد بن بركة (1)، رحمه الله، واختلف أصحابنا
(1)
هو العلامة الجليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمى من أهالى بهلى، وكان مقامه بالضرح منها، وقد اشتهر باسم جده، وكتابه الجامع معروف ومتداول عند أهل عمان.