الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

-118 -

ويؤدى الزكاة مما بقى، فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما حبس، ويدخله في تجارته، فلا زكاة عليه فيه حتى يجيء وقت زكاته من قابل

وكذلك كل من كان عنده طعام من زراعة أو خدم أو دواب أو ثياب مما لم يكن للتجارة فأراد أن يدخله في التجارة فلا أرى عليه فيه زكاة من قبل التجارة، ولا يدخله في تجارته حتى يقلبه في نوع آخر للتجارة، أو يبيه بدراهم أو ذهب، ثم يعطى الزكاة من كل ذلك إذا وجبت عليه

ومن كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك للتجارة فيقى سنين لا يخرج زکاته وهو معه، فإنه يزكي عنه لملك السنين، فإن استوى سعره وإلا أخرج

زكانه كل سنة بقيمة سفره فيها.

ومن غيره:

قال أبو سعيد، رحمه الله، اختلاف أصحابنا فيمن كان عنده مائتا درهم ولم يزكها حتى خلا خمسون سنة، فقال من قال. ليس عليه إلا زكاة سنة واحدة، وقال من قال: ينفذها ولا يتبع بشيء، وقال من قال: إنه يتبع بما فضل عليه من

السنين لأنه مضمون عليه

ومن غيره:

وسألته عن رجل اشترى عبدا للخدمة، وفي يده صنعة نساج أو غير ذلك لأجل الصنعة التي في يده، أيحمل هذا على زكاة ماله في القيمة، أم حتى يكون قصده للشراء للتجارة خاصة؟