الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

-

- 122 -

ومن غيره:

وقال من قال: إن العبد يرفع إلى الحاكم حتى يأمر السيد بإخراج زكاة

ما عنده، وقال من قال، إذا أخرج العبد زكاة ما في يده، جاز له وأجزاء

إن شاء الله.

ووصى اليقيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم، وإن كان حليا لا يعرف كم فيها، أو مال غائب عنه معرفته وكره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم فلا بأس عليه في ذلك، ويعلم اليقيم إذا بلغ حتى يؤدى الزكاة.

وكذلك، إن قال الوصى لما بلغ اليقيم أنه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى، الزكاة واجبة فيه، وعليه أن يخرج من ذلك المال لما مضى. وكل مال لا وارث له فلا زكاة فيه، وقال من قال، فى رجل مات وترك مالا وولدا مملوكا فلا زكاة فى ذلك المال حتى يشترى العبد ويصير إليه المال، ويحول عليه حول منذ ملكه، وهو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون الزكاة فيه، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، إلا أن يكون قد كان يؤدى الزكاة، وفي نسخة، إلا أن يكون الميت قد كان يؤدى الزكاة من ذلك المال، ثم بقى مجتمعا حتى جاء وقت زكانه، ففي الصدقة إذا كان له ورثة، والله أعلم.

تم الباب من كتاب أبى جابر.

و من غيره:

وفي رجل عرف زكانه، وكانت ذهبا أو ورقا، ثم قام يعطى منها، هكذا على وجه الصدقة، ولا يريد به الزكاة ولا هما يلزمه من الزكاة حتى أخرج

6