الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٩

-

129

-

في جميع ذلك شاة، وليس عليه تلك الشاة في الأربعين، خصوصا دون ما زاد على الأربعين، بل عليه أن يجعل تلك الشاة عن جميع غنمه، كذلك ما يشبه هذا من جميع الزكوات يعتقد النية في ذلك الجملة ماله إذا ذكر قلبه عقد هذه النية، وإذا لم يذكر قلبه شيئا ونسى أجزأه أداء ما يلزمه من ذلك في حكم الحق، وإن نسي الاعتقاد لذلك، لأن الناسى كالفائم، والنائم كذاهب العقل، وكل ذلك تكون أحوالهم على ما هم عليه من منزلة حق أو باطل حتى يتحولوا عن حق بإرادة عقل سالم من النعاس أو الجنون أو النسيان، أو يتحول عن الباطل بصدق

إرادة توية عنه إلى الحق بعقل سالم وصدق نية.

رجع إلى كتاب أبى جابر.

فصل

في زكاة الورق والحجج الموصى بها

وأما من هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب البر المسلمين أو للشذا أو للفقراء، فإذا ميز الهالك ذلك قبل موته فلا زكاة فيه ولو كثر واقى على ذلك ما بقى لم ينفذ، وأما إن أوصى به فى ماله فميزه الورثة أو الوصى أو السلطان، وبقى على ذلك حتى حال عليه حول، وهو يجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، ثم كلما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث

مال الهالك، فإن نفذ الثلث فى الوصايا فلا زكاة فى الحجة ولا فى غيرها.

) 9 - ابن جعفر / 3)