الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩-- 1 -
- إذا لم يطلب فضل فريضته فنرى أن يقبل منه وقد أعطى الحق وزاد، والزيادة مقبولة، فإذا فعل ذلك المؤدى عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدق فلا يرد عليه من فضلها، ولا يأخذ برأيه إذا لم يجد ابنة مخاض من الإبل أخذ ابن لبون ذكرا.
قال غيره: الذى معنا، أنه أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه على ابنة مخاض. وقد قيل، يأخذ ابنة لبون ويرد الفضل على ابنة المخاض، وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابنة لبون إذا لم يجد السن الواحد ويأخذ الفضل
وقال من قال، يرد الفضل ولا يأخذ الفضل، فيكون قد باع الصدقة قبل أن يقبض، وقيل لا يرد ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض.
رجع.
وصدقة البقر تؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، في الخمس شاة، وفى العشر شاتان، وفى الخمس عشر ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه، فإذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جذعة فى سن ابنة مخاض، فإذا بافت سما وثلاثين ففيها ثنية من ابنة لبون، فإذا بلغت سقا وأربعين ففيها بقرة رباعية، من الحقة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس من الجذعة من الإبل، فإذا بافت ستا وسبعين ثنيتان من البقر تحرى على ما تجرى عليه صفة الإبل، فإذا تمت مثلا ثلاثمائة فليس فيما دون الأربعين شيء.