الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

-

- 148 -

وكذلك إن وجد الجذعة ولم توجد الحقة أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل

ما فضل له، إن شاء الله.

وما كان على هذا النحو فهو مثله

والذى يرى له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة.

و من غير الكتاب والزيادة:

وعن صاحب إبل تجب عليه أربع شياه في إبله، وليس له غنم، وطلب إلى المصدق أن يعطيه فريضة من إبله، ذكرا كان أو أنثى، ونوى المصدق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أنه قد أحسن إليه، فهذا وجه شاذ من الأثر،

وأحب إلينا أن يأخذ حقه الذى فرضه الله.

قال غيره:

ومعى إن أحذ من عشرين من الإبل ابنة مخاض وابن لبون ذكر برأى

المصدق وصاحب المال.

ومن غيره:

وعن رجل عليه فريضة فى إبله فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها، فيعطى السن الذى أرفع منها، ويرد الساعى عليه يفضلها، ويأخذ من ابتة المخاض إلى الجذعة فإن لم يجد معه المسن الذى أرفع منها، وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى نازل عامها بفريضته التي عليه يقبل منه ذلك أم لا؟