الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-101
-
إلى المصدق حقه فهو المصدق فى ذلك، وإن اختلفا ووقفا على الغنم، فقيل لرب المال، أن يصدعها نصفين، ثم يختار رب المال أى النصفين أراد، ثم يختار من النصف الثانى أيضا شاة، ثم يختار الصدق أيضا شاة، ثم على ذلك مختار رب للال
ثم يختار المصدق إلى أن يستوفى، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق
ومن غيره -
قال: معنى قوله: لا يفرق بين مجتمع، أن يكون الرجلان مجتمعين خليطين، لهما ثمانون شاة، فيأتى المصدق فيعلم أنه إن أخذ منهما على خليطين أخذ شاة وإن فرق بينهما أخذ شاتين، فليس له أن يفرق بينهما، ومعنى قوله، لا يجمع بين مفترق، أن يكون الرجلان مفترقين، لكل واحد منهما أربعون شاة: فعلى كل واحد منهما شاة، فإذا جاء المصدق خلطاها، وقال بعض، يختار رب المال أى النصفين أراد، ثم يختار المصدق من النصف الثانى شاة، ثم يختار رب المال شاة على ذلك حتى يستوفى.
وقال بعض: إذا اختار رب المال أحد المنصفين اختار المصدق
الثاني ما كان له حتى يستوفى، والله أعلم.
النصف
من
وذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة، ولو كان لكل إنسان
واحدة ففيها الصدقة.
والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر الذى لهم.
وما كان مفترقا في شيء من السنة فلا يجمع في الصدقة، ولو جمع حتى يجمع