الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

- 100

فأرجو بذلك أن يكون سالما إلا أن يرجموا عليه، فيقولوا إنه لم يعطهم فيرجع

يأخذه.

وقال: في رجل له أربعون شاة، والآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليهما، أن الصدقة على صاحب الأربعين. لأنها بلغت عليه في غنمه، حتى يتم لكل واحد منهما أربعون، ثم يكون على كل واحد شاة.

وفى جواب أبى على رحمه الله، فى رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة (1) ليلة أدى المصدق فما تقول أن تتم بتلك الصدقة، وأما من كان يقول، إنما صدقته بالسخال فقيل: إذا قطعت الوادى راعية (2) دخلت في العدد، وتمت

بها الصدقة

وقال في رجل له أربع بقوات، فأقنى (3) واحدة لرجل له أربع بقرات فكانت الخامسة بينهما، فيقول: إن على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل

واحد بقدر نصف بقرة.

وعلى هذا يجرى ما يكون من هذا الباب

فأما إن باع الذى له خمس بقرات أو خمس من الإبل جزءا منها، ولو أقل الأجزاء مثل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، إلا أن يكون الأصل له، وذلك

(1) السخلة بفتح الأول وسكون الثانى ولد الشاة (2) أى أنها أصبحت مستقلة عن أمها فى البحث عن أكلها.

(3) أى أعطى واحدة منها لرجل فخلطها ببهائمه.