الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

11081

وفى بعض قولهم، أنه ليس له ذلك حتى يحول الحول مذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب لى ذلك إلا بإقرار من رب المال، أو بصحة بمعنى هذا القول.

قال هاشم، قال بشير، يدخل، فيصيح بها، لعله يدخل فيصيح بالغنم فيصدعها نصفين، يختار رب المال أيهما شاء، ثم يأخذ المصدق الخيار من

النصف الثاني.

رجع إلى كتاب أبى جابر:

ومتى حال حول على الماشية مذ تمت الصدقة فيها فهو وقت صدقتها، والذي كان يعمل به، أن المصدق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها أو غيره، أو نظركم قيمتها، إن حسبها، وأخرج ثلثها الفقراء ذلك الموضع، إن كان فيه فقراء، وإلا فأقرب القرى إليه، والمياه والمواضع التي فيها القرى.

وفى جواب أبي عبد الله، رحمه الله، إلينا، في وال قبض الفريضة، ثم باعها على الذى أخذها منه أو على غيره، فلما اقتضى منه الثمن قال له المشترى، أما الثلث فقد فرقته على الفقراء، قال، وأما غير من أعطى أفريضة فلا يقبل منه ويؤخذ الثلث منه إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه، وأما الذي أعملى الفريضة ثم اشتراها، فإذا قال إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضة اللفقراء جاز قوله، فإن كان ثقة فلا يفتى إلا بخير، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالى فله أن يحلف، فإن لم

محلف لم يأتم

قال: وإن أحال المصدق الفقراء بالثلث على صاحب الماشية ورضوا بذلك،