الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩169
-
وجدت في رسالة أبى عيسى، عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان ناسيا، قال: فنال محبوب رحمه الله، إن الجماع في شهر رمضان قاسيا ليس كالأكل
والشرب ناسيا، وقد فسد صومه الذى صام قبل الجماع.
قال غيره: الذي معنا أن عليه بدل بومه، والله أعلم.
رجع، وأما من سبقه الماء فولج في حلقه، وهو يتوضأ به لصلاة فريضة، فقد قيل، إنه لا بدل عليه، ولو كان يتوضأ لها قبل وقتها، وأما إن كان وضوؤه النافلة فعليه بدل ذلك اليوم.
وفى بعض الأثر، أنه إذا كان ذاكرا لصومه في الناملة فسبقه الماء فلا بدل عليه، و يوجد في نسختين، إذا كان ذاكرا لصومه في النافلة فعليه البدل، وإن كان ناسيا لصومه فلا بدل عليه ولو كان وضوؤه لناملة، وقال من قال غير هذا. ومن وقع في بئر يتبرد بالما، وهو صانم شهر رمضان، فيشك أنا دخل في حلقه ماء فلا بأس عليه، وإن ا تيقن أنه دخل حلقه فعليه بدل يومه، وقيل: يكره أن يصوم الإنسان تطوعا وعليه بدل من شهر رمضان، ولو صام صائم وعليه بدل من شهر رمضان ولم يقض لم يكن عليه بأس، وهذا التأكيد في تعجيل بدل شهر رمضان لمن أمكنه ذلك التعجيل بلا أن يكون في ذلك حد محدود
و من آخر، بدلا عليه يقضيه من شهر رمضان بعد انقضاء شهر رمضان شهر أو بشهرين أو أكثر، وذلك القضاء من حيض أو مرض أو سفر.