الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨- 114
-
وفى نسخة أخرى، ويطعموا عنه إن أوصى بذلك في ماله، وقال من قال من الفقهاء، إنه يستأجر من يصوم عنه من ماله، وليس في هذا طعام، وقال من قال، إن لم يتفقوا على الصيام أطعموا من مال الميت، يطعمون منه، إن أوصى بذلك من ماله.
رجع
وقال أبو المؤثر: حدثنا محمد بن محبوب رحمه الله، ويرفع هذا الحديث، أن جدة أبيه، وهى أم الرحيل قد كبرت حتى لا تطيق الصوم، فسألوا جابر بن زيد
مأمرهم أن يصوموا عنها إذا أنطروا من شهر رمضان، ففعلوا ذلك
قال أبو عبد الله رحمه الله: وكان لها ابناز، فتنافسا، أيهما يصوم عنها، فرغب كل واحد منهما أن يكون هو الصائم، فلما حال الحول وحضر شهر رمضان
سألوا جابر بن زيد عنها، فقال لهم: أو حية هى؟ فقالوا: نعم، فقال لهم: اطعموا عنها كل يوم مسكينا.
رجع إلى كتاب أبى جابر:
وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح، ثم يمسك، وأما من لا يعرف الصبح فنحب له ألا يعتمد على الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار وطلوع الصبح حتى يستبين، وفى نسخة، حتى يستبين على ذلك، فمن أكل وهو يرى انه في الليل وإذا هو فى النهار فعليه بدل ذلك اليوم، وكذلك، من نسى حتى أكل أو شرب أو جامع فعليه بدل ذلك اليوم.
ومن غيره، وقال من قال، لاشيء عليه في النسيان، وهو قول جابر رحمه الله والبدل أحب إلى