الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

173 -

-

رجل وطى امرأته في شهر رمضان في آخر الليل، فأدركه الصبح قبل أن يغتسل، قال: إن كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل طلوع الفجر فلم يتوان

في الفسل، وطلع عليه النجر، فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء، وإن كان أخر وهو عالم بما يلزمه من تأخيره للغسل فعليه بدل ما مضى، والكفارة عليه أيضاً.

وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان في أول الليل، فنام ونوى أن يقوم في آخر الليل فيتسل، فنام آخر الليل ونسى الجنابة ولم يغتسل حتى ذكر في النهار، قال: عليه بدل ذلك اليوم.

وقال في امرأة وطنها زوجها في شهر رمضان، ولم تعلم، يلزمها الغسل أم لا فلم تغتسل، قال: إن كانت لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها، وإن كانت علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل فإن هذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر، وعليها الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهر بن متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً.

وعن رجل أصابته الجنابة فى شهر رمضان ولم يجد ماء فتيمم للصلاة، وهمى أن يقيمم للصوم، قال: صيامه تام إن شاء الله، ويجتزى إذا تيمم في الليل، وإن كان في النهار يقيمم حين علم بما أصابه من الجنابة ولم يتوان فصيامه تام، إن شاء الله

قال أبو عبد الله - رحمه الله - في رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان، فظن أن له أن يأكل، كما أن للمرأة فى الحيض، فشرب، قال: عليه بدل

صومه