الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤-
1740
-
أبو على: عن جارية أدركت البلوغ في آخر شهر رمضان، هل عليها بدل
ما مضى، قال: نعم.
هاشم: عن أبي عثمان، أن من طلع إلى فيه نخاعة يقدر على طرحها، فمزقها
وهو صائم فإنه ببدل ذلك اليوم.
غيره: قال، ومن طلع عليه الفجر وهو جنب فلم يتوان مأكثر القول،
أن عليه بدل يومه
و من أصابته الجنابة نهاراً فاغتسل حين علم ولم يقران، قال: لا شيء عليه. ومنهم من قال يبدل ذلك اليوم.
قلت له: ما الفرق بين من طلع عليه المجر وهو جنب أو أجنب في النهار؟ قال: أما الذي طلع عليه الفجر فقد روى عن النبي الله أنه قال: من أصبح جنبا كمن أصبح مفطراً، فمن ذلك أوجبوا عليه يوما، وأما من لم يوجب عليه فالحجة له أن هذا على من أصبح على العمد جنبا، وأما على الخطأ فلا شيء عليه،
وفيها نظر.
وقد بلغنا أن حاجبا يقول، من أصاب امرأته في شهر رمضان، ليله نهاراً،
فرق بينهما ولا يجتمعان.
وقد قالوا في الجنب نهاراً ينتظر أن يسخن له ماء، إن كان برداً شديداً وقالوا: هذا من أمر الغسل، وقالوا: يطلب غسلا، أو يدقله، وإن تخطى إلى مورد آخر أيسر منه وأسخن ماء فلاشى، عليه مالم بتوان لشئ غير أمر الغسل،
وهذا من أمر الغسل، ولا يكون متواتيا في انتظاره
6