الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

176 -

رقال: المتعمد على ضربين، نسخة، على وجهين، متعمد مع العلم بوجوب

الغسل عليه فى الليل فهذا تلزمه الكفارة والقضاء، ومتعمد غير عالم بوجوب الحكم عليه فعليه القضاء بلا كفارة.

والقضاء عند بعض أصحابنا بدل ما مضى من صومه، ومن قال بذلك يذهب إلى أن رمضان كله عبادة واحدة، إذا فسد بعضها وجب عليه إعادتها، وعن بعضهم، إن القضاء يوم واحد، وهذا مذهب من يقول، إن رمضان ثلاثون

عبادة، كل يوم فريضة، وعليه تجديد النية لصومه، والله أعلم.

ومن أجنب في شهر رمضان نهارا، وهو نائم، فاتبه وعاد إلى النوم، فعليه

بدل ما مضى من صومه، وقال بعض، عليه بدل بومه

و عن رجل وطئ زوجته في شهر رمضان ليلا فترك الغسل متعمدا حتى أصبح،

قال: عليه إعادة ما مضى من صومه.

قلت: ولا تلزمه كفارة؟ قال، لا.

رجل أجنب في النهار فبدأ يغسل ثوبه قبل غسل بدنه، قال: عليه بدل

ما مضى من شهره.

قلت: فإن تسحر مصبحا، وهو يظن ليلا، قال: عليه قضاء ذلك اليوم. فإن كان تطوعا، قال: مختلف فيه، منهم من قال يصومه، ومنهم من قال:

يفطر.

قلت: فإن كان نذرا؟ قال: يصومه وعليه بدله