الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٧مسألة:
- 177 -
وسألته عن رجل أصبح صائما، فنوى الإفطار، ولم يأكل ولم يشرب حتى
أتى الليل، قال، صومه تام وهو آثم في نيته
قلت: هل يفسد صومه بفساد نيته، لقول النبي: الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، قال يثبت صومه بشيئين بالنية والفعل، فلا يزول حكم ما ثبت بهذين بزوال أحدهما حتى يجتمعا معا على إبطال ما ثبت بهما جميعا
قلت، وما هذان الحكمان؟ وما صفتهما؟ قال، النية والفعل.
قلت، الفية قد علمتها، فالفعل ما هو؟ قال: الفعل الاعتماد الأدية ما دخل فيه من الفروض، فحلول عقد النية لا يزيل حكم عقد الفعل، ولا يزال حكم المعقود بالأعمال إلا بالأعمال مثلها، وبالله التوفيق.
وعن رجل صحيح أجنب في شهر رمضان وعنده ماء بارد، ويقدر على
سخين الماء فلم يغتسل ولم تقديمم ومسح وصلى إلى أن طلعت الشمس.
قال: فسد عليه ما مضى من صومه، وعليه بدل الصلاة، وفى بدلها أيضا
اختلاف
وعن رجل وزوجته بانتين فى بيتهما فى شهر رمضان ليلا، فانتبه، قطاب منها الجماع، وقالت له، أخشى الصبح قد طلع فقال لها، علينا ليل فطاوعته، فلما
فرغا خرجا، فإذا هما مسفران، ولعلهما لم يكونا علما بالصبح. المانيا (12 - جامع ابن جعفر / 3)