الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١- IVI -
وطهرت، وأحبت أن تؤخر قض. ماعليها من شهر رمضان إلى وقت يهون عليها الصيام، أيجوز لها ذلك أم عليها أن تقضى من حينها، ولا عذر لها في ذلك؟ قال، يستحب لها التعجيل مخافة الحدث، وإن أخرت قضاء ما عليها فلا بأس عليها.
وقال في امرأة ولدت فى أول يوم من شهر رمضان، وطهرت على عشرة أيام ولم تغسل حتى خلا أربعون يوما، فلما صامت يوما أو يومين، أو ثلاثا أو خمسة أيام أنا ما الدم، وهو أول. لد ولدته، أو كانت ولدت قبل ذلك ولدا فطرت على ذلك، وهل عليها متى رأت الظهر أن تغتسل وتصلى.
فمتى رأت الطهر التسلت وصلات وصامت، وقالوا، أقل النفاس عشرة أيام فإن لم تغتسل وتصل وتصم عليها بدل تلك الصلوات والصيام ولا كفارة عليها، وهذا إذا كانت جالة وقل من قبل غير هذا.
وامرأة عليها بدل أيام من رمضان، فصامت أياما، ثم جاءها الحيض وقد
بقى عليها يوم أو يومان فلما أن طهرت غست من الليل، وأصبحت صائمة:
فنسيت فأكات وشربت نسيمانا منها، فلا بأس عليها، وقال من قال غير هذا.
6
وقد قيل: لا، وضع أن تفطر إذا خانت إن هي صامت أن يذهب لبنها، ويهلك ولدها، وقال من قال، إذا لم تجد له غذاء. وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تقطر ثم تقفى شهر رمضان، وكذلك الموضع إن جاء ما شهر رمضان النابى ولم تفطم ولدها، وخافت عليه أيضاً،، فلها أن تفطر و تقضى كل ما عليها من ذلك