الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

182

وفى الأمر: أن المرضع اللتى أفطرت إذا صامت الشهر الثاني أطعمت عن كل يوم مسكينا عن الأول، ثم تقضي بالصيام، وكذلك الحامل

وقيل أيضا: إنه إذا بقى المريض على مرضه حتى يدخل شهر رمضان الثاني

فليس عليه الإطعام لأنه لم يفرط.

و من غير الكتاب والزيادة:

وجدت فيمن أفطر في شهر رمضان عامدا، قال بعض، مخير في الكفارة في

الصيام والعتق والإطعام، وقال بعض، يبدأ بالعتق ثم الصيام، ثم الإطعام،

وليس بمخير.

رجع إلى كتاب أبى جار:

ولا بأس أن يفطر الصائم في أذية الماء والدواء إذا احتاج إلى ذلك من علة، وقد كره ذابت من كرهه، وكذلك السموط)، وأكثر القول، أنه لا يسقط

الصائم، وقد قال من قال غير هذا

و من غيره: وقد اختلفوا فى السعوط الصائم، قال من قال: يسقط ولا شيء عليه، وقال من قال: لا يسقط كرادية منه لذلك، وقال من قال: إن استمط كان عليه بدل يومه

رجع، ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز ذلك لا أن يسيغه، ويكيل الحب والدقيق ويسقى الشراب، ولا ينتقض صومه،

(1) هو ما يضعه يعض الناس في أنونهم كدواء