الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩و من غيره:
189 -
و من الرجل يصيب من أهله، أو تصيبه جنابة في رمضان فنام حتى يدركه الصبح ولم يغل، قال: إن كان أصابه ذلك وعليه من النيل كثير، فقال: أنام حتى يدنو السحور، ثم انتقل، ثم أدركه الصبح فلا بدل عليه، وإن كان فعل ذلك قريبا من الصبح فيام، أو توانى حتى أصبح فقد فسد عليه ما مصى
من صومه
دامعة ميلاد لا
وعن رجل يدنو من أصله أو غير أمله في شهر رمضان فينزل، قال: يفسد
عليه ما مضى من صومه.
مقال
وقال غيره: عليه بدل يومه، وقد قال من دنا من غير أهله أو نظر بشهوة أنزل فعليه صوم ما مضى، وأما أهله فعليه بدل بومه
وقال أبو سعيد رحمه الله: وقيل، إذا دنا من أهله أو. سها محبة منه لذلك أو شهوة فلم يزل على لك حتى أنزل إلا أنه لا يريد إنزال النطفة فعليه بدل ما مضى من صومه، وإن أراد إنزال الغطفة وقضاء الشهوة فهو بمنزلة المجامع فيما قيل. وإن نظر أو مس ثم رجع من ذلك وعف عن محبة الشهوة لذلك، فطلبته الشهوة فازدادت عليه حتى أنزل، وهو عاف عن ذلك، فقد قيل، إنما عليه بدل يومه، ومعى أن أهله وغيرهم في الصوم سواء، وغير أهله أشد في الإثم ..
و من غيره:
وأحسب أنه عن أبى محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله، وسألته عن