الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

-

- 188 -

-

إذا س غير امرأته ولم يرد إنزال الماء، وهى النطفة بدينها، فأنزل فلا بدل عليه

فأما إن تعمد لذلك فهو كمن جامع.

ومن غيره:

قال أبو المؤثر: الذى سمعنا فيمن نظر إلى زوجته وتوسمها حتى أنزل المساء وهو صائم شهر رمضان، فإن كان أراد بنظره ذلك قضاء شهوة فأنزل فعليه. ا على المجامع، وكذلك إن مسها ولم يرد قضاء شهوة، مسبعه بماء فأنزل الطق"، فعليه ما مضى من صومه ببدل من أول الشهر إلى ذلك اليوم، وإذا كان نظر إليها و توسمها وهو لا يريد قضاء شهوة فسبقته النطفة فعليه بدل يوم مكان بومه.

رجع:

أصابته الجنابة ليلا فى شهر رمضان فلم يغسل حتى أصبح فعليه بدل و من ما مضى من صومه، إلا أن يكون نام على أن يقوم في الليل فيغتسل فذهب به النوم، فإذا كان أراد ذلك فلم ينتبه حتى أصبح فقل من حينه فعليه بدل بومه.

وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد، عليه بدل ما مضى

وكذلك إن جامع ونام على أنه يقوم فى الليل فلم ينتبه حتى أصبح فإن عليه بدل يومه إذا غسل ما انتبه، وذهب من حيفه إلى الماء، وهذه مثل الأولى.

ومن أصابته الجنابة ليلا ولم يكن معه ماء فتيمم قبل الصبح لصومه، فإن جهل ذلك وأصبح ولم يتيمم فمن أبى على رحمه الله، لا يرى عليه إلا بدل يومه لحال جهالته، وهذه مثل الأولى