الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩١

6

-191 -

وقال أبو معاوية فيمن عليه بدل من شهر رمضان مثل الحائض والمريض، وكان على نية البدل فلم يبدل حتى مات، فلا أقول، إنه هالك، لأنه لم يكن لذلك وقت يضيق عليه البدل إلا فى ذلك الوقت، فإنما يبدل ما ترك من ذلك بعذر، وتوسعة من الله إلى أيام أخر غير محدودة.

وعن امرأة أوصت، أن عليها صيام رمضانين قد لزماما، ولها ابن وابنة، هل بصومان عنها جميعا شهرا واحدا فى بدل الشهرين؟ قال: إن كانت ضعيفة كل واحد من بنيها شهرا، وما أحب أن يصوما شهرا واحدا، فإن كانت لم تزل مريضة حتى ماتت فليس عليها صوم

فليصم

زعم هاشم، أنه بلغه من موسى من موسى أن الجنب إذا غسل رأسه قبل الفجر فقد

تم صومه، قبل لهاشم، رحمه الله، وكذلك المرأة إذا غسلت رأسها تفوته، قال: أخاف ذلك، وهو رأيه

من

الثالثة

قال: سمعنا أنها إذا غسلت شق رأسها و بقى الآخر ثم ردها زوجها فإنه يدركها، وقال في التي وطئها زوجها في شهر رمضان فى الليل، وقال لها، لا بأس عليها أن تغتسل في الصبيح، فلم يكن معى يا أخى فيها حفظ قوى، وقد سألت أبا على فعذرهما بما فعلت الحال قول زوجها، ورأى عليها بدل مكان كل يوم يوم. وأما أنا فضاق صدرى من ذلك لقلة علمى، وإن احتاطت ببدل ما مضى من غير عزم منى فى ذلك فذلك إليها.

ومن أثر:

وعن امرأة وطئها زوجها في شهر رمضان فنامت حتى أصبحت ولم تغتسل