الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192 -
قال: ليس النساء في هذا بمنزلة الرجل، ونستغفر الله ونتوب إليه من ذلك،
فليس عليها بدل.
وإذا رأت امرأة فرج رجل أو دابة في شهر رمضان فحضرتها الشهوة حتى أنزلت الماء فعليها بدال ما مضى من صومها، وإن كان ذلك الماء غلبها وسبقها حتى نزل منها من غير متابعة منها لشهرة فإنما عليها بدل ذلك اليوم وحده.
رجع إلى كتاب أبى جابر: وية المالية له
وكذلك الذي يعنيه القبع، نسخة، تقبعه بعد الجنابة، فينبنى له أن يعتدل قبل الصبيح ويحرز صومه ولا ينتظر فى انقطاع ذلك، فإن جهل وبقى ينتظر ذلك فلم ينقطع حتى أصبح وقد فسد عليه مامضى من صومه
ورجل بات على جبل مثل جبل اليحمد، وأصابته جنابة في شهر رمضان، ولماء في أصل الجبل، في واد، فإن حمل على نفسه التعب والخطر من الحيات وصل إلى الماء في النايل، هل يجوز له القيمم؟ فله أن يتيمم.
ورجل أدمى فوه وبزق حتى نتى الدم وخرج البزاق أبيض ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان، وكان يفرق ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء، أعليه
بأس في صيامه؟ قال: لا بأس عليه
وإذا غسل صاحب الجنابة رأسه وفرجه، ثم انفجر الصبح فلا بأس عليه، و إن أدركه الصبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه فعليه بدل بومه إذا لم يكن فرط.
و من لم يعلم بجنابته حتى أصبح، فلما أصبح علم وغسل من حينه ولم يفرط فأرجو أن لا بدل عليه