الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-197 -
ومن غير الكتاب والزيادة:
وسئل أبو سعيد - رحمه الله - عن رجل أكل شهر رمضان كله متعم أ،. ما يلزمه؟ قال: مى، أنه يختلف فيه، وقال من قال، يلزمه بدل كل يوم شهر، وكفارة كل يوم شهرين، وقال من قال، لكل يوم شهر، ولجميع الشهر كفارة شهرين، وقال من قال، بدل ما مضى من صومه، ولكل يوم كفارة شهرين، وقال من قال، بدل كل يوم أكله بدل ما مضى من شهره، من يومه ذلك ذلك، وشهران بعد ذلك كفارة، وكل يوم أصبح فيه مفطرا فكان عليه بدله
بقومة
و بدل ما مضى من الشهر، فعلى ذلك حتى يتم بدل ما أكل من الشهر، ولو أفطر
الشهر كله، وقال من قال، يلزمه البدل لكل يوم شهر عن البدل والكفارة وقال من قال، يلزمه بدل ما مضى وكفارة شهرين.
رجع:
اسفلاتية
وقال عزان بن الصقر (1) ـ رحمه الله - رأيت زياد بن الوضاح - رحمه الله - كتب إلى عبد الله بن يزيد، وفى نسخة، العلى، فيمن أكل شهر رمضان كله، فرأى عليه صيام ثلاثين شهرا، وكفارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر، وكفارة واحدة، تجزى لجميع الشهر.
وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، فيمن ذهب عقله في شهر رمضان كله، أن عليه بدله، وكل يوم طلع عليه الفجر، وهو يعقل فيه فهو تام له، وإن طلع الفجر
وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك اليوم.
(1) من عقر نزوى من غلاقه، وكان من أعلم أهل زمانه.