الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٥

-190 -

ويوجد عنه اختلاف كثير فى هذا، وإنما كتبت أشد ما قيل في ذلك، وأرخص ما قيل، فينظر في ذلك، إن شاء الله، والله أعلم.

رجع:

وقال بعض الفقهاء في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى مضى شهر رمضان، قال، يلزمها، لتركها الصلاة، كفارة صيام شهرين، وفى نسخة، متتابع بن، ونتركها الصيام صيام شهر مكان رمضان، وصيام شهرين متتابعين

كفارة.

وقال من قال: غير هذا، وذلك إذا كانت قد طهرت وبقى عليها من شهر رمضان، وضيعت الغسل، وكذلك يلزم التي وطئها زوجها، فتركت الغسل في شهر رمضان.

ومن غيره: قال أبو سعيد - رحمه الله - في الجنب، إذا ضيع الغسل في شهر

رمضان، من خلاف النهار، شيئاً متعمدا لترك الغسل.

فعندى، أنه على قول محمد بن محبوب - رحمه الله - أن المرأة إذا طهرت من الحيض فتركت الغسل حتى أصبحت ولم تغتسل وتصلى أن عليها كفارتين، كفارة للصلاة، وكفارة للصوم، والجنابة عندى أشد وأولى، وأما أكثر

:

أصحابنا، أنه لا نلزمه كفارة، وإنما عليه البدل، وإن ترك الغسل لا يشبه الأكل

والجماع.