الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

-191 -

وفي الحديث: أنه يستحب تعجيل الفطور وتأخير السحور، وكل ذلك

في الليل.

نالي ہے

وقيل في امرأة تقضى من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، وظنت أنها قد أكملت صيا بها، ثم ذكرت أنها لم تكمل، فهذه إن صامت حين ما ذكرت فلا نقض عليها فى بدلها، وإن أفطرت بعد العلم أنسد عليها البدل، إن زادت أفطرت غير ذلك اليوم. وقال من قال، عليها بدل ما مضى إن زادت في الأكل بعد العلم. وعن أبى على، رحمه الله، فى المطباخات والصباغات يذقن باللسان، قال: لا بأس بذلك، وكذلك عندى، فيمن يتضع الشيء من الطعام لصبى أو غيره، ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض فاء، وينام، ويصبح، أو نحو هذا، أنه لا نقض عليه. وكذلك الماء بلا أن يؤمن أن يتعرض

بشيء من هذا في صومه.

و عن موسى بن على، رحمه الله، فى صائم يطرح في فيه حصاة، فجازت قال: لا تفسد عليه صومه، وقال من قال، يستحب له أن يصوم يوما ..

وعن محمد بن محبوب، رحمه الله، في رجل ابتلع درهما، وفى نسخة دينارا، أو دائقا، أو ذبابا، فما يلزمه من الكفارة إذا تعمد لذلك.

ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا، أو استمع سر قوم، أو نظر إلى بيتهم أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه، فكل هذا قيل، إذ لا يفسد الصوم، وليس دو مثل

الوضوء.