الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

- 199 -

و من غيره:

وسألت أبا الحسن، رحمه الله، وعن رجل أصبح صائما في شهر رمضان فلما أن كان بعد الصبح فى النهار حول نيته إلى الإفطار، ولم يأكل ذلك اليوم، ولم يشرب، ولم يجامع، غير أنه كان على هذه النية إلى النيل، ما يلزمه في ذلك؟ قال: إذا أصبح صائما ثم لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يكن منه ما يفطر الصائم فصيامه تام ولا بدل عليه

قلت له: فإن أصبح في شهر رمضان على نية الإمطار فلم يأكل ولم يشرب

ولم يجامع إلى النيل ما يلزمه؟

قال: إذا لم يكن منه مما يفطر الصائم فهو صائم لأن عليه الصيام، ولا يحل له ها هنا الإفطار، والإنطار ها هنا لا يجوز، وهو صائم حتى يأكل ويشرب أو يجامع

أو يكون منه ما يفطر الصائم.

من الأثر:

وسألته عن رجل نوى أن يصبح مفطرا فى شهر رمضان، قال: إن انفجر حمود الصبح ونيته الإفطار فعليه الكفارة، وإن لم يأكل، وإن نوى الإنطار

بعد الصبح ولم يأكل فلا شيء عليه

ومن غيره:

وسأل عن من رأى (1) الجماع ورأى الإنزال ولم يلمس، قال: يعجبنى

(1) أى في منامه.