الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤- 20 -
و عن الناس إذا صاموا شهر رمضان بيوم معروف، وكان ذلك عن رؤية الهلال، ثم صح أنهم سبقوه، لعله، أراد الهلال، وكان الصحة في شهر
رمضان، أو بعد شهر رمضان بقليل أو بكثير، هل يلزم بدل ذلك اليوم.
- فمن كان مفطرا فيه فلا بد له من صيامه متى ماصح، وإنما الاختلاف فيمن صامه على الشك، فقال من قال، إذا جاء الخبر فى ذلك اليوم، أو من بعد شهر رمضان بما كان تم له من صيامه، وإن جاء الخبر في شهر رمضان بعد ذلك اليوم فيبدله، وقال من قال، يبدله على كل حال، وقال آخرون، قد صامه وليس
عليه بدل
قال غيره:
وقال من قال، إن جاء الخبر وقد مضى أكثر بومه فعليه البدل، وإن جاء
قبل ذلك فلا بدل عليه
وسألته:
•
عن امرأة أكات في أول النهار في شهر رمضان متعمدة لغير عذر، ثم
حاضت في آخر النهار.
نہ باقي
قال عليها القضاء والكفارة.
قال أبو معاوية عن أبي عبد الله، رحمهما الله، في رجل يصبح مفطرا في آخر يوم من شهر رمضان، ثم جاء الخبر، أن ذلك اليوم من شهر شوال اول قال، فقال أبو عبد الله رحمه الله، قد قالوا، إن عليه الكفارة، وقال من قال، لا كفارة عليه