الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٣- 203 -
قال: ليس عليها إلا بدل ذلك اليوم الذى أكلت فيه، وهى ترى أنه واسع
لها فيه الأكل، وهذا على قول من يعذرها بجهلها ..
وعن رجل أصابته الجنابة في النهار في رمضان وهو نائم في بيت، وعلى باب
البيت قوم قعود فحمله الحياء على أن ينتظرهم حتى يخرجوا، فتعد مكانه لينتظارهم ساعة، ثم خرج، فغسل؟
قال: إن كان احتباسه بقدر ما يرى الغسل فلا بأس عليه، وإن كان أكثر
من ذلك فعليه بدل ما مضى من صومه.
وقال في رجل أصبح صائما في رمضان، فلها أصبح رأى في ثوبه جنابة فإنه يغسل من حينه ولا بدل عليه، وعليه بدل الصلاة من آخر نومة نام في ذلك الثوب. وإن رأى في ثوبه شيئاً فشك فلم يدر أخو جنابة أم غير ذلك وهو صائم في شهر رمضان فلا غمل عليه ولا بدل فى صلاته حتى يستيقن، وقال: إن ا تيقن أرفى ثو به جنابة ولم يعلم أنها أصابته إلا أنه رآها فى ثوبه، ثم توانى عن الغسل فإن عليه بدل ما صام، إذا كان قد نام فى ذلك الثوب ولم يلبسه أحد غيره. وقال: من لاعب زوجته فى شهر رمضان حتى أمذى رسخ صومه ولا بد ل عليه. وقى معنى الجنابة:
وقلت: إذا كان نوى نية، إنما يغلق بابه ويطلب لبيته من يخلفه إذا خاف عليه؛ هل يكون عذرا أم لا؟ قال: يبين لى أن هذا ليس بمذر ببرئه منه وجوب البدل، لأنه ليس من أمر الغسل، وإنما قيل له المذر في توانيه في شيء من أمر الغسل، ومن أسباب الغسل.