الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦-4.7 -
ووجدت أنه قيل، إنما على الجنب إذا لم يغسل من جنبه يبدل يومه، ولا يبعد ذلك عندى فى ثبوت القول فيهما فيها عندى، أنه أكثر القول، إنما عليهما في هذا الفصل، أعنى الحائض والنفساء فساد يومهما ذلك.
وليس يتعدى عندى ذلك فيهم كلهم بقول من يقول، إنه كل يوم من
من شهر رمضان فريضة على الانفراد، وأنه ليس هو كله فريضة واحدة، وأنه ثلاثون فريضة، وذلك ثابت في المعنى في الاعتبار، والله أعلم.
وعنه، فيما أحسب، ومعى أنه ما لم يثبت معنى حكم خروج الماء الدافق وإنما كان لزوم الغسل بمعنى الاحتياط وكان ذلك في شهر رمضان فلم يغسل من عناه ذلك، لما يظن أنه ليس عليه غسل، مثل أنه يرى الجنابة في ثوبه، أو في بدنه فلم يغسل إذا لم يكن. أى جماعا، فيخرج عندى في قول من يلزمه الغسل، ولا نجعل له في ذلك عذرا بالاحتمال، أنه كمن ترك الغسل عامدا، وقد قيل فيمن ترك الغسل عامدا وهو صائم، أن عليه ببدل ما مضى من صومه إلا أن يكون له عذر بالجهالة. ومعى أنه قد قيل له عذر بالجهالة في ترك الغسل بمعنى من المعانى، فمعى أنه
قيل، إن عليه بدل ما مضى من صومه، ولا يعذر بما يظن من الظنون المتى يحسب أن له فيها عذرا في مثل هذا.
ومعى أنه في بعض القول، إنما في مثل هذا الذي فيه التأويل والظن بدل يومه مالم يترك ذلك متعمدا أو بجهل، وليس المتأول والظان كالجاهل والمتجاهل.
ومعى، أنه يخرج فى بعض القول في مثل هذا، أنه لا شيء عليه في صومه
6