الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧كما لم يكن عليه كفارة فى صلاته، وكل منزلة لم يكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك، وكان فى معنى الصوم فى ثبوت البدل، لأن التارك للغسل في صومه إذا لم يجامع فى المنهار، وإنما ترك هو الغسل من جنابة صحيحة من
جماع أو احتلام فأكثر ما قيل فيه، أن عليه بدل ما مضى من صومه، وقد يلحقه إنما عليه بدل يومه.
?
وقد قيل فيما يشبه معنا أنه تلحقه الكفارة، وأمله شاذ من القول، وإن كان لا يشذ بل محتمل، و ياحق معانى ذلك كل ما ذكرت لك من هذه المعانى فيما يلزمه عندى، على قول من يقول، بالكفارة فى الصلاة على الجبل إذا صلاها المصلى بنجاسة، جاهلا أى جنبا جاملا، فليس العلم عندى بأهون من الصلاة على الجهل إذا تيت أنه لا يقوم على الجنابة كما لا تقوم به الصلاة على النجاسة
وإذا كان إذا صلى بما لا تقوم الصلاة عليه، جاهلا كان عليه الكفارة أشبه ذلك عندى في الصوم، لأنه إذا صام على مالا تقوم به الصلاة جاهلا أن تلحقه
الكفارة
ومن جامع عبد الله بن محمد بن بركة، رحمه الله:
وقد روى عن النبي و أنه قال، لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل، مأجاز تقديم النية في الصيام، وكذلك عندى، والله أعلم.
وكذلك النية للصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك، والنية للصيام وقتها أبعد، وكان التقدير فى الصيام كغيره، غير أن الصيام وقته طلوع الفجر، وهو