الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٤-0214 -
وروى أبو سعيد - رحمه الله - عن محمد بن الحسن عن محمد بن روح عن أبي المؤثر، رحمهم الله، أنه قال من مرض فى شهر رمضان فأفطر أومات في مرضه أن عليه أن يوصى أن يصام عنه ما أفطر في شهر رمضان
قال غيره: ورجل دخل عليه شهر رمضان، فصام الشهر كاه بغير نية منه أن يصوم شهر رمضان، ولا مؤد لما أوجب الله عليه، قلت: هل يجزيه ذلك؟ فإذا نسى اعتقاد النية فى ذلك فهو مؤد، والمسلم على نيته، وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض إلا أنه قد صام تطوعا، أو قصدا منه إلى صوم شهر رمضان،
فقد قيل: هو مؤد للصوم ولا تضره النية، وقيل: عليه البدل لشهر رمضان،
وكذلك عندى جميع الفرائض التي لا تنفذ إلا بالنيات.
وقلت: إن كان صائما فنظر إلى فرج امرأته لشهوة أو لغير شهوة أو مسه بيده أو بفرجه، ووطئها إلى أن تغيب الحشفة، لعله أراد، إلى ألا تغيب الحشفة
ولم يقذف، هل يتم صومه إذا كان نهارا؟
فقد قيل: يتم وقد وسيخ صومه.
وقلت: ولو نظر إلى فرج امرأة أو جارية غير بالغة، أو إلى شيء من بدنها أو غير ذي محرم غير امرأته، أو أمة غير ذى محرم منه لشهوة أو لغير شهوة من
غير الفرج همدا، هل يتم صومه؟
فأما الوجه فالنظر إليه على العمد لغير شهوة فلا فساد فيه على صومه، وعلى
الشهرة فيه اختلاف، وأحب أن لا بدل عليه، وأما سائر البدن غير الفرج من