الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٥1910 -
عورات المرأة عليه على التعمد الشهوة فعليه بدل، ومه، وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الفرج، ففيه اختلاف من العورات عليه، وأما الفرج فعليه البدل، ولا يبين لى اختلاف في ذلك فيما نعمل به على مذاهب أصحابنا
وقلت: ولو مس جميع بدنها غير الفرج، وهى على ما وصفت لي، هل يتم
صومه؟
فإذا مس منها محرما عليه على شهوة فعليه البدل، وعلى التعمد ففيه اختلاف،
وأحب أن يبدل في اللمس.
وسألت عن الذى يكون عليه البدل من شهر رمضان، ثم لم يبدل حتى تمضى
عليه سنون كثيرة، ثم يحتاط لنفسه.
قلت: أعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا في الذي حالت عليه الأحوال، لكل يوم مسكين، وقيل: إنما عليه ذلك فى حول واحد، وعليه البدل، وذلك
عندى، إذا كان يقدر على الإطعام، فإذا لم يقدر على الإطعام، فقيل: ليس عليه شيء حتى يقدر، وقيل: يصوم عن كل مسكين يوما.
وقلت: إن صام يوم الشك ما يلزمه في ذلك؟
فإذا فعل ذلك احتياطا فلا يلزمه شيء، وإن فعل ذلك مخالفا للأثر
"
لم أحب له ذلك.
وقلت: لو أن شاهدين شهدا أنهما رأيا الهلال فأفطر الناس بشهادتهما