الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨- IA-
ومن أصابته الجنابة ليلا قبل الصبح ولم يكن عنده ماء فتيمم قبل الصبح أصومه،
فإن جهل وأصبح. فمن أبى على، رحمه الله، أن عليه بدل ما مضى.
ومن غيره:
شالي
وقال من قال: لا بدل علي إذا جهل التيمم، وقال من قال: لا يسع جهل
التيمم، لأنهم قالوا يسع جهل النيمم.
و من غيره من دون الله
قلت له: فإن نام رجل، وأبصر الجنابة في شهر رمضان قد أصابته نهارا فريط بقرة، أو أطلقها من رباطها، أو لقى إنسانا فكلمه أو وقف معه، قال: عليه في كل هذا بدل يومه، إذا فعل واحدة منهن، وقال بعض، يفسد عليه مامضى
من صومه.
ومن غيره:
وقيل في الصائم إذا أصابته جنابة فى النهار فغسل حين علم، ولم يتوان، نصومه تام، ولا نعلم في ذلك اختلافا من قبل أصحابنا، و ذلك اختلافا من قبل أصحابنا، وأما إن أصابته الجنابة في الليل فمضى إلى النسل حين ما علم ولم يتوان، فطلع الفجر قبل أن يغسل، فهذا
عندنا مما يختلف فيه
فقال من قال عليه بدل يومه، وليس هذا مثل النهار، لأن النهار لا يدل عليه إذا غسل من حينه بلا اختلاف من أصحابنا، وقال من قال، كله سواء ما لم يتوان، وقال من قال: إن خاف أن يطلع عليه الفجر فتيمم في الليل لإحراز