الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

1

قلت له: فإن اعتقد في نيته أنه يصوم شهر البدل، وشهرين للكفارة من

غير أن يفرق بين بنية، هل يجزيه ذلك؟

قال: إذا وصل ذلك أجزاء إن شاء الله، وإن فرق بين شهر البدل وشهرى الكفارة فأفطر أجزاء ذلك، إنشاء الله، ولا يجوز أن يفرق بين شهرى الكفارة

بإفطار، إلا أن يطعم عن ذلك كما وصفت لك. ولا يفرق بين صوم البدل. وسئل عن الصائم، هل له أن يسمط بالدهن فى منخريه أو أذنيه، أو

يكتحل ولا ينقض صومه ذلك؟ قال، معى، أنه قيل، إن الكحل لا بأس به عندى، ولو دخل في حلقه طعمه أو شيء منه يبين له، لأنه ليس من مجارى الحلق، وأما السعوط فعندى، أنه يختلف فيه، فإن استعط فقال من قال، ينقض صومه، دخل في حلقه أو لم يدخل ولعل أوسط ذلك إذا دخل في حلقه شيء من ذلك فعليه النقض، إذا تبين له ذلك.

قال غيره: وهذا عندى إذا استعط من علة، علة، والله أعلم.

وأما الأذن فى أنه قيل، ينتقض إذا قطر، فنفذ الدهن ودخل في مسامعه، وقيل، لا نقض عليه، و يعجبنى ألا يكون نقض لبعد مجارى حلقه

ومن غيره:

وعن امرأة كان وقت نفاسها أربعين يوما، وطهرت في عشرين يوما، ولم يراجعها الدم، هل لها أن تصوم وتتم صيامها إذا لم يراجعها الدم في الأربعين: