الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥

- CAA -

1

04

فصل

في السحور وأحكامه

فيمن تسحر في شهر رمضان، ولم يخرج لينظر، يظن أن عليه ليلا، فعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر، فإن عليه أن يعيد ذلك اليوم، ولا يعود يتسحر

حتى ينظر.

أبو على، عن رجل نوى الصيام، فبينما هو يتسحر إذ أقام المؤذن الصلاة، فأحب أن يمضى على صومه، ويبدل يوما

أبو محمد، رضيه الله، ويُستحب للصائم السحور، لقول النبي: تسحروا فإن السحور بركة، وأجمع الناس على أن الأمر بالسحور ليس بفرض، كان النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى السحور الغذاء المبارك، والذى عندى أنه أمر بذلك أمته له، ترغيبا لهم فيما يؤول إليه نفعهم من القوة على تأدية الفرائض. وما اختاروا من النوافل والتأكيد على النية للصوم لما ينالون من عظيم النواب

بالنية المحدودة.

وفي السحور معنى آخر، كان السحور محرما عليهم فجاءت الإجابة لأمة رحمة بهم وتخفيفا عليهم، فيجب استعماله لما وسع الله عليهم، ولمخالفة

أهل الكفر، وبالله التوفيق.

والسحور بضم السين فعل الأكل، والسحور بفتح السين اسم المأكول.

(15 - جامع ابن جعفر / 3)