الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

- 227 -

وكان عليه السلام يفطر على الرطب في وقت الرطب، وإن لم يكن رطب أفطر على النمر، فإن لم يجد ذلك أفطر على الماء، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا.

ومن الأثر، ذكر عن أبي عبيدة أنه مرض، فلم يصم شهر رمضان، فلما دخل شهر رمضان الثانى صامه، وأطعم عن الخالى، فقلت له: أتطعم مسكينا شهرا، أو تطعم كل ليلة مسكينا؟ قال: أطعم مسكينا، لأن الله تعالى قال: «وَعَلَى الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ()، ولم يقل مساكين، إلا أن تأتى منزلة لا يقدر عليه، كأن مات المسكين، أو غاب، ثم صام بعد ذلك شهرا، وقد كان

أطعم

عنه

•

وعن رجل أو امرأة كبيرا، ولهما أولاد ليس لها مال، أيما أفضل، الصوم

del

عنهما، أو الإطعام؟ قال أبو الوليد: إن كان لهما مال أطعم عنهما، وإن لم يكن لهما مال فما أقول، أن على أولادها صوما.

أبو على، عن جارية أدركت في آخر شهر رمضان، هل عليها بدل ما مضى؟

قال: نعم.

الفضل بن الحوارى: عن الغلام الذى قد رافق الحلم وهو يشتهى الصوم، ولا يقدر ذلك، يطعم عنه، وكذلك الشيخ عنه، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم يطعم ع عنه؟ فإن لم يكن للشيخ مال صام عنه ولده الكبير، فإن أبى فالآخر، فإن أبوا أن يصدقوا أساءوا ولا يلزمهم إلا الإساءة، عرض عليه عن محمد بن محبوب رحمه الله، عرض كله.

(1) الآية مدنية رقم 184 من سورة البقرة.

ان 11 حالة