الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩-
- 229 -
اليوم، صيام شهر بن متتابعين، وعليه هو بدل ما أكل من الشهر، وكفارة واحدة، صوم شهرين متتابعين، والله أعلم.
كذلك المشرك إذا أسلم في آخر الشهر نفيه اختلاف، منهم من أوجب عليه
ومنهم من لم يوجب ذلك فرضا عليه.
فصل
في صيام يوم الشك
ويكره صوم يوم الشك الشك، واختلف أصحابنا في صومه، فخير بعضهم بين صومه وإفطاره، وقال بعضهم صومه أحوط من إفطاره، واتفقوا على الإمساك، والنظر يوجب عندى الإفطار بعد عدم مجيء الخبر المؤقت للعمل به، وأن صامه عاص لربه، لمخالفته نبيه عليه السلام، لاتفاق الأمة على قول النبي، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله عليه الصلاة والسلام، لا تتقدموا شهر رمضان
بصوم يوم أو يومين، يدل على ذلك
وفى حفظى عن الشيخ أبى مالك، رضى الله عنه، أن صوم ذلك اليوم لا يجزى عن من صامه، ولو جاء الخبر بصحة دخول شهر رمضان، في صدر الانهار أو أخره، إذا كان إنما اعتقد صومه على غير يقين فى الابتداء.
قال، وذلك كان قول أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب، رحمه الله.
ومن صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان كان فرضا، وإن كان