الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣١

1

معتمدا على الأكل الشك بعد الصحة كمن أفطر في شهر رمضان متعمدا،

وفى الكفارة اختلاف. ولابد من البدل في قولنا.

رجل عليه صيام خمسة أيام فلما انتفى شهر رمضان أخذ فى الصيام، فصام أربعة أيام، ثم أفطر يوما واحدا ناسيا فمن حين ذكره فليصمه، وصيام أربعة

أيام غيره.

عن رجل عليه أيام من شهر رمضان، أيصوم غيرها قبلها؟ قال نعم، النذر

وصيام العمرة

مسألة:

وعن أبي الحسن، رحمه الله، من غير الجامع:

ما تقول في رجل كان عليه بدل من شهر رمضان فلم يصمه حتى حال حول، وهو فقير لا يقدر أن نطعم كل يوم مسكينا ويسحره، فأجبنى مما أراك الله.

قال: إذا لم يقدر على ذلك المأمور به فى الصوم صام الشهر الحاضر، فإذا قضى الشهر فعليه بدل الأيام التى عليه من الشهر الماضي، وقد أساء في تفريطه، إن كان فرط أيضا في ذلك، ويلزم الطعم من حيث الوجوب، والله أعلم

بالصواب.

Chi