الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨- 248 -
وعن رجل أارد السفر في شهر رمضان فى الليل، ثم توانى حتى أصبح في
البلد، يجوز له الأكل إذا خرج من عمران البلد أم لا؟
قال: إذا نوى اللفطر في بلده وأصبح فيه، ثم خرج، فلا يجوز له الأكل في السفر. وقوم أفسدوه من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لشهر رمضان كله،
ولا آمن عليه الكفارة
فصل
في صوم التطوع، وصوم الأيام الفاضلة
والأيام المكروهة فيها الصوم
وسألت ها شما عن الصوم يوم الشك، فقال مكروه.
ويكره الصوم فى السنة ستة أيام: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وبعده ثلاثة أيام بعد الأضحى، وهى أيام التشريق بمنى، ويوم يشك فيه من رمضان.
وأما أيام التشريق لا بأس بالصوم فيها في غير مكة.
قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذى عندنا ونحفظ، أن أربعة أيام في السنة مكروه صيامها، آخر يوم من شعبان وهو يوم الشك، ولا يدرى أهو من رمضان أم من شعبان، وكره بعض المسلمين صيامها، وقال بعضهم، لا بأس
في صيامه لمن صام الدهر
ويستحب ألا يصوم صائم، وأن يبتدى شهر رمضان عن إفطار.