الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩-
وقد قال من قال: إنه إذا كان قد ابتدأ صائما للكفارة فلا بأس أن يصوم يوم الشك، فإن كان من شعبان فهو من كفارته، وإن صح أنه من رمضان فهو من رمضان، ويتم الكفارة إذا أفطر، فيأ كل يوم الفطر، ويصيح من القابلة صاعا لما بقى عليه من الكفارة، وقد تم صومه للكفارة، وليس عليه بدل ما مضى من صومه قبل رمضان، وصيامه لشهر رمضان لا يبطل لما صامه للكفارة من قبل رمضان. وإن بقى من الكفارة شيء فليتمه بعد يوم الفطر، فإن أفطر يوم النحر أبطل ما صام من كفارته
في صوم التطوع
من الأثر:
عن صيام الدهر كله، أتراه مكروها؟
قال أبو معاوية، رحمه الله، أما من له زوجة ميكره له صيام الدهر، ويؤمر
أن يجعل لأهله من نفسه نصيبا.
ومن كتاب، قال النبي الله، صوم يوم عرفة يعدل صيام سنتين، وصوم يوم عاشوراء يعدل سنة، وقيل صيام أيام البيض بذهبن الفل والحسد من القلب، وصيام أول يوم بألف يوم، وصيام يوم الثانى بثلاثة آلاف يوم، وصيام اليوم الثالث بعشرة آلاف يوم.
قيل: من صام يوما صادقا كتب من الصائمين، وله عند إفطاره عشر دعوات مستجابات، ومن صام يومين صادقا أعطى أجر عشرين صديقا، ومن