الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧- 267 -
-
ولعل هذا القول أوسط وأشبه، أو بما يشبه معانى الاختلاف فيهم إذا كانوا للتجارة للبيع والشراء فيهم، وكانوا بمنزلة السلع لا الله ما مطلع شتا كالا من
وأما إن كان شراؤهم للتجارة يراد بهم الخدمة للمنافع وللتجارة، ولا يقصد بهم بمعنى التجارة بالبيع والشراء والمتاجرة فيهم، فلا يبين لي فيهم اختلاف. و هم خدم، وفيهم زكاة الفطر.
وأما العبد الذمى إذا كان للمسلم، قال من قال: عليه أن يؤدى عنه، لأنه
من جملة عبيده.
وقال من قال: لا زكاة عليه فيهم إذا كانوا مشركين، لأنه ممنوع ملكيتهم،
مأخوذ بهيمهم في الأعراب ليس له أن يدعهم في ملكه
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرنى من قول أصحابنا في العبد الموصى برقبته لرجل، ولآخر بخدمته شيء بعينه، ولكنه يشبه عندى أنه إذا قبل لموصى له بالعبد الوصية كان ملكا له، وكان عندى عليه زكاة الفطر، ولا معنى عندى لثبوت الزكاة على الموصى له بخدمة؛ لأن الخدمة عوض، ولا زكاة
في العوض عندى
عالم
معلان
قال أبو سعيد رحمه الله، معى أنه يثبت في معانى قول أصحابنا، أن الزكاة على سيد العبد المغصوب ولأنه ماله، ولأنه لو أعتقه عنق، ولو قدر عليه أخذه فهو ملكه. وفى بعض القول، لا زكاة علبه فيه ما دام منصوبا، لأنه محال بينه وبينه، ولا يقدر على الانتفاع به. ومعنى الحكم يوجب إثبات الزكاة فيه بصحة